منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

تعرف على تعديلات نظام مراقبة شركات التمويل

تمت الموافقة مؤخرًا على تعديل نظام مراقبة شركات التمويل في المملكة العربية السعودية، ونشرت جريدة “أم القرى” تفاصيل هذه التعديلات على النحو التالي:

 

  1. تم تعديل تعريف شركة التمويل في المادة الأولى من النظام ليكون على النص التالي: “شركة التمويل: الشركة الحاصلة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل”.
  2. كما تم إضافة فقرة تحمل الرقم (5) إلى البند الأول من المادة الخامسة من النظام، تنص على أن الشركة يمكن أن تتخذ شكل شركة مساهمة، وللبنك الترخيص لغير شكل الشركات المساهمة إذا رأى أن نموذج العمل المقترح أو طبيعة النشاط يستدعي ذلك، على ألا يخل ذلك بسلامة النظام المالي وعدالة التعاملات. كما تم تعديل ترتيب الفقرة (5) الحالية لتكون الفقرة (6).
  3. كذلك تم تعديل الفقرتين (1) و (2) من المادة الحادية عشرة من النظام لتكونا “مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل إلا بعد الحصول على موافقة البنك. كذلك امتلاك منشأة تزاول نشاطًا آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر إلا بعد الحصول على موافقة البنك.

 

البنك المركزي السعودي: 10.8% نموًا في قطاع شركات التمويل بالسعودية 2022
البنك المركزي السعودي: 10.8% نموًا في قطاع شركات التمويل بالسعودية 2022

 

الأحق بالتمويل

 

4. علاوة على ذلك تم تعديل الفقرة الفرعية (د) من الفقرة (1) من المادة الثانية عشرة من النظام لتكون على النص. التالي: “أن تمول أو تمنح تسهيلات للأشخاص أو المنشآت، إذا كان أحد أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل. أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- أو أحد مراقبي حساباتها الخارجيين، كفيلاً للحصول على التمويل أو التسهيلات”.

5. كما تم تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من النظام لتكون على النص التالي: “دون إخلال بالحق العام والخاص. الذين تقررهما الأنظمة، يعد كل عضو مجلس إدارة شركة التمويل وكل مدير شركة التمويل. وكل عضو مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وكل مراقب حسابات خارجي لشركة التمويل. ممن حصل على التمويل بما يخالف أي حكم.

6. كذلك تم تعديل صدر المادة (السادسة عشرة) من النظام والفقرتين (1) و (2) منها، لتكون بالنص الآتي: “يشترط لعضوية مجلس إدارة شركة التمويل أو لمديريها أو لعضوية مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال-

في حين شمل ما يلي:

  1. ألا يكون عضوًا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى تمارس النشاط ذاته أو أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها. أو من في حكمهم، بحسب الأحوال.
  2. كذلك ألا يجمع بين العمل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها، والعضوية في مجلس إدارة شركة التمويل. أو أن يكون أحد مديريها أو أحد أعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم، بحسب الأحوال”.

 

المركزي السعودي - انخفاض الموجودات - قيمة عقود التمويل - ارتفاع الموجودات
المركزي السعودي – انخفاض الموجودات – قيمة عقود التمويل – ارتفاع الموجودات

 

مسؤولية مجلس الإدارة

 

  1. تعديل المادة (السابعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يكون كل من مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس. مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- ومديرها العام، وكبار التنفيذيين. ومديري الفروع، مسؤولين -كل في حدود اختصاصه- عن مخالفة الشركة لأحكام النظام أو لائحته”.
  2. كذلك تعديل المادة (الثامنة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “دون إخلال بما ورد في الفقرة (1/أ) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يتحمل أعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديروها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- بالتضامن مسؤولية ضمان حقوق الشركة ضد الخسائر الناتجة من تقديم تمويل دون ضمان”.
  3. تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “تكون في كل شركة تمويل مساهمة، لجنة مراجعة من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، يصدر في شأن مهماتها، وقواعد اختيار أعضائها، ومدة عضويتهم، وكيفية عملها، قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح من مجلس الإدارة”.
  4. علاوة على ذلك تعديل المادة (العشرين) من النظام، لتكون بالنص الآتي: “يجب على رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة التمويل ومديريها وأعضاء مجلس مديريها أو من في حكمهم -بحسب الأحوال- وموظفي الشركة عند إجراء أي عقد من عقود التمويل التي لهم سلطة اتخاذ قرار في شأنها.
الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.