المالية تطرح تعديلات على لائحة نظام المشتريات الحكومية
لمعالجة التحديات التي تواجه الجهات الحكومية في الأعمال المنفذة خارج المملكة وأعمال الإنشاءات العامة، طرحت وزارة المالية، مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية عبر منصة “استطلاع”.
قد يعجبك.. هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تعلن عن وظائف إدارية
كما تمنح التعديلات الجديدة، الجهات الحكومية مزيدًا من المرونة في إجراءات المنافسات والمشتريات. بما يتناسب مع طبيعة الأعمال المنفذة خارج المملكة.
في حين تعمل على تسهيل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتوفير الوقت والجهد.
كما يشترط التعديل المقترح على المادة الرابعة للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقاً لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي ما يلي:
1 – الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل.
2 – الحصول على موافقة وزارة الاستثمار.
3 – اجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة.
4 – الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
5 – يكون تأمين الأعمال والمشتريات وفقاً لأساليب التعاقد المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة.
تعديلات لائحة المشتريات الحكومية
في حين ينص التعديل المقترح على المادة الخامسة في اللائحة على استثناء الاتفاقيات الإطارية التي تبرمها الجهة المختصة. بالشراء الموحد المتعلقة بالأعمال والمشتريات التي تنص أحكامها على إمكانية تنفيذها في خارج المملكة.
كما يجيز للجهات الحكومية في المنافسات والمشتريات الحكومية طرح كافة إجراءاتها بما في ذلك استلام العروض دون استخدام البوابة. واستخدام أي وسيلة بديلة ترى مناسبتها، على ألا يخل ذلك بالتزام الجهة الحكومية برفع العقود بعد توقيعها على البوابة.
في حين يجيز أيضًا للجهة الحكومية عدم اشتراط تقديم ضمان ابتدائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة. كما أجاز التعديل الجمع بين رئاسة اللجان أو العضوية فيهما مع مراعاة أن يكون الجمع بين اللجان في أقل قدر ممكن.
بينما منح التعديل المقترح للجهة الحكومية، عدم اشتراط تقديم ضمان نهائي بحسب ما تراه محققًا للمصلحة. مع التزام الجهة بتحديد آلية بديلة لضمان جودة تنفيذ أعمال المشروع قدر الإمكان عمليًّا. وذلك حسب الإجراء المعمول به في الدولة محل التنفيذ.
كما يجوز لها أن رأت مناسبة اشتراط تقديم ضمان نهائي تحديد المدة التي تراها مناسبة. لتقديمه على أن يتم ذكرها في وثائق المنافسة، ويجوز لها تمديد تلك المدة بحسب ما تراه محققًا للمصلحة.
في حين سمح التعديل للجهة الحكومية بعدم الالتزام أخذ موافقة الوزير المسبقة للاتفاق على التحكيم في العقود التي تنفذ بالخارج. إلا إذا تجاوزت قيمتها التقديرية (عشرة مليون) ريال.
ضوابط التأهيل المسبق
كما أتاح لرئيس الجهة الحكومية -أو من يفوضه- أن يصدر قراراً بتكوين لجنة أو أكثر للقيام بإجراءات التأهيل المسبق واللاحق. وفقًا للضوابط الآتية:
1- ألا يقل عدد أعضاء اللجنة عن ثلاثة إضافة إلى رئيسها، على أن يكون أحدهم -على الأقل-. من ذوي المعرفة الفنية بطبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة.
2- أن يراعى عدم الجمع بين عضوية أو رئاسة هذه اللجنة وأي من اللجان الأخرى في النظام وهذه اللائحة. ويستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.
3- ينص في قرار التكوين على تعيين نائب للرئيس يحل محله عند غيابه.
4- يعاد تكوين اللجنة كل ثلاث سنوات.
كما يتضمن التعديل أيضًا على أنه يتكوّن بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء. يعين رئيسها من بينهم، لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية.
في حين لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية لجنة فحص عروض الشراء المباشر ورئاسة أو عضوية أي لجنة أخرى. مشكلة وفقًا لأحكام النظام وهذه اللائحة؛ وتستثنى من ذلك الأعمال والمشتريات التي تتم في خارج المملكة.
وفيما عدا الأعمال الإضافية؛ تستثنى الأعمال والمشتريات التي تبلغ (ثلاثين) ألف ريال فأقل من عرضها على لجنة فحص عروض الشراء المباشر.
كما يتم البت في الأعمال والمشتريات المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة (السابعة والأربعون) من قبل صاحب الصلاحية.
كما ينص التعديل المقترح على المادة الرابعة والسبعين على ألا يقل عدد أعضاء لجنة فحص العروض -إضافة إلى رئيسها-. عن ثلاثة يكون من بينهم المراقب المالي، وعضو من ذوي التأهيل النظامي. وعضو يملك المعرفة الفنية في طبيعة الأعمال والمشتريات محل المنافسة. وينص في قرار تكوين اللجنة على تعيين نائب للرئيس من أعضائها يحل محله عند غيابه. وعضو احتياطي لكل عضو في اللجنة، ويعاد تكوين اللجنة وسكرتيرها كل (ثلاث) سنوات.
منافسات الإنشاءات العامة
في حين لا يشترط بشأن الأعمال والمشتريات التي يتم تنفيذها في الخارج أن يكون المراقب المالي. من ضمن تشكيل لجان فحص العروض على ألا يخل ذلك بمتطلب الحد الأدنى من عدد أعضاء اللجنة المشار إليه.
كما يتضمن التعديل على نص المادة السادسة والتسعين على أن تلتزم الجهة الحكومية في منافسات الإنشاءات العامة. قبل طرح المنافسة بالتحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وقابليته لبدء تنفيذ الأعمال محل المنافسة.
لكنه أجاز للجهة الحكومية عندما توجد حاجة ماسة إلى توفير الوقت في تنفيذ إجراءات المنافسة. أن تقوم بطرح المنافسة قبل التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال وشريطة أن تذكر الجهة الحكومية. في وثائق المنافسة أنه لن يتم إجراء الترسية وتوقيع العقد إلا بعد التحقق من سلامة وجاهزية موقع الأعمال.
في حين يلزم الجهة الحكومية بتسليم موقع الأعمال في عقود الإنشاءات العامة خلال المدة المحددة في الفقرة (2). من المادة (التاسعة والخمسين) من النظام، وإذا تأخرت الجهة الحكومية عن تسليم الموقع خلال تلك المدة. جاز للمتعاقد أن يطلب إنهاء العقد وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين بعد المائة) من هذه اللائحة.
كما يسلم موقع العمل تسليماً أولياً قبل انتهاء مدة العقد القائم في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر. التي يحتاج بدء العمل فيها إلى التجهيز لاستمرار تقديم الخدمة وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد بعد انتهاء العقد السابق. كما ينص في شروط المنافسة على مدة التجهيز، والتي لا تحتسب ضمن مدة العقد.
تمديد العقود القائمة
في حين أجاز التعديل على نص المادة 108 للجهة الحكومية بحسب ما تراه محققاً للمصلحة صرف دفعة مقدمة للمتعاقد. بما لا تتجاوز نسبة (10%) من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تتم في داخل المملكة وبما لا يتجاوز. نسبة (30%) من القيمة الإجمالية للعقد في الأعمال والمشتريات التي تنفذ خارج المملكة؛ وفقاً للشروط الآتية:
في حين تصرف قيمة الدفعة المقدمة بعد تقديم المتعاقد الضمان الخاص بها، وتستوفى من مستحقاته على دفعات بنسبة مساوية. للنسبة المئوية للدفعة المقدمة، وذلك من قيمة كل مستخلص، اعتباراً من المستخلص الأول.
وولا يجوز صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة، أو التكليف بأعمال إضافية. كما يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقدين على دفعات.
في حين تنص المادة 111 على أنه يصرف المستخلص الختامي الذي يجب ألاّ يقل عن (10%) في عقود الإنشاءات العامة. وعن (5%) في العقود الأخرى، بعد تسليم الأعمال تسليماً ابتدائياً، أو توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الآتية:
1 – شهادة إنجاز بالأعمال من الجهة الحكومية صاحبة المشروع.
2 – الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمدة.
كما يجوز للجهة الحكومية أن تجزئ المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزئة أعمالها وتصرف كل المستحق. عن الجزء المنجز الذي استوفى شروط الاستلام والقبول.
ضوابط التحكيم
في حين يشترط التعديل على نص المادة 154 للاتفاق على التحكيم ما يلي:
1 – أن يقتصر التحكيم على العقود التي تتجاوز قيمتها التقديرية (100 مليون) ريال. ويجوز للوزير تعديل هذا الحد وفق ما يراه مناسباً.
2 – أن يكون التحكيم داخل المملكة العربية السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري أو في أحد مراكز التحكيم المرخصة. وأن يتم تطبيق أنظمة المملكة العربية السعودية على موضوع المنازعة. ولا يجوز قبول التحكيم لدى هيئات تحكيم دولية خارج المملكة وتطبيق إجراءاتها.
3- أن ينص على التحكيم وشروطه في وثائق العقد.
4- تستثنى العقود التي يكون محل تنفيذها خارج المملكة من حكم الفقرة (1) من هذه المادة. بحيث يجوز الاتفاق على التحكيم وذلك بغض النظر عن قيمة العقد التقديرية.
مقالات ذات صلة:
“آيكتك” تحصل على شهادة من هيئة المحتوى والمشتريات الحكومية
التعليقات مغلقة.