“التأمينات الاجتماعية” تُقر 5 تعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات.. تعرف عليها
أقر محمد عبدالله الجدعان، وزير المالية، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إجراء عدد من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات في المؤسسة.
وتضمنت التعديلات التي نشرت عبر جريدة “أم القرى”، على لائحة التسجيل والاشتراكات تعديل الفقرات 3 و5 و6 من المادة 45 من لائحة التسجيل والاشتراكات كما يلي:
– تعديل الفقرة 3 لتكون بالنص الآتي:
“يلتزم المشترك أو من يقوم مقامه بدفع الاشتراك خلال خمسة عشر يوماً الأولى من الشهر الذي يلي الشهر المستحق عنه، ويجوز سداد الاشتراكات عن أي فترة زمنية مقدماً دون إخلال ذلك بوجوب انقضاء المدة الزمنية التي أديت عنها الاشتراكات إلى حين حلول الأجل النظامي لاستحقاق البدء في صرف التعويضات، كما لو كان الاشتراك يُؤدَّى شهراً بشهر”.
اقرأ المزيد:
«الرقابة المالية»: 10مليارات جنيه تعويضات صناديق التأمين الخاصة لـ5 ملايين مواطن
– تعديل الفقرة 5 لتكون بالنص الآتي:
“يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى الشريحة الأعلى منها مباشرة، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب”.
– تعديل الفقرة 6 لتكون بالنص الآتي:
“يجوز للمشترك طلب تعديل شريحة دخل اشتراكه إلى أي شريحة من شرائح الدخل الأدنى لشريحة اشتراكه الحالية، على أن يتقدم بطلبه قبل بدء السنة التأمينية، ويعتبر في حكم ذلك أن يتقدم بطلبه خلال موعد أقصاه اليوم الأخير من أول شهر من تلك السنة، وإذا تأخر عن هذا الموعد يبدأ نفاذ التعديل وفق الشريحة الجديدة من أول السنة التأمينية التالية لتاريخ تقديم الطلب، ويعامل المشترك في هذه الحالة معاملة المشترك إلزامياً الذي ينخفض أجر اشتراكه وفقاً لما تقضي به لائحة تعويضات فرع المعاشات”.

اقرأ أيضًا:
ألمانيا تتعهد بمنح إعفاءات ضريبية بقيمة 30 مليار يورو
كما تضمنت التعديلات على لائحة تعويضات فرع المعاشات ما يلي:
– تعديل الفقرة 1 من المادة 19 لتكون بالنص الآتي:
“في تطبيق أحكام المادتين 39 و40 من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن الشهر السابق بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام”.
اقرأ المزيد:
«التأمينات الاجتماعية» تعلن خطوات التقديم على مستحقات التعطل عن العمل «ساند»
– تعديل الفقرة 9 من المادة 38 لتكون بالنص الآتي:
“إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة -فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود ثلاثة آلاف ريال”.
محافظ المؤسسة
ومن المقرر أن يجرى العمل بالتعديلات الجديدة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك بما يتلاءم مع حسن التطبيق.
التعليقات مغلقة.