مجلس الوزراء يعتمد قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية
قرر مجلس الوزراء، الموافقة على قواعد عمل اللجان الزكوية والضريبية والجمركية، والتعامل معها، باعتبارها دوائر الفصل النهائية وقرارات دوائر الاستئناف نهائية، وغير قابلة للاعتراض عليها أمام أي جهة قضائية أخرى.
قد يعجبك.. مجلس الوزراء يقر حوكمة طلبات تغيير استراتيجية التوطين
نص قرار مجلس الوزراء
كما نص القرار على منح مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية تحديد المكافآت المالية لأعضاء لجان تسوية الخلافات الجمركية. وأن تكون على غرار المعمول به في لجان تسوية المخالفات والمنازعات الزكوية والضريبية.
في حين تعتبر دوائر لجنة الفصل مختصه للفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوى الحقين العام والخاص. الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح الزكوية والضريبية. كما تختص في الفصل في اعتراضات ذوي الشأن على القرارات الصادرة من الهيئة.
بينما من اختصاصها أيضًا، تطبيق أحكام نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية، كالنظر في جميع جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه. والنظر في جميع الجرائم والمخالفات، والنظر في الاعتراضات على قرارات التحصيل والاعتراضات المقدمة على قرارات التغريم. والاعتراضات المقدمة على القرارات الصادرة برفض طلبات الاسترداد.
كما تطبق القواعد على جميع إجراءات الدعوى، وفيما لم يرد فيه نص، تطبق الدوائر ما نص عليه في نظام المرافعات الشرعية. ونظام الإجراءات الجزائية، ونظام المرافعات أمام ديوان المظالم، واللوائح والقرارات الصادرة في شأنها، وذلك بما لا يخالف طبيعة الدعوى. وبما لا يتعارض مع اختصاصات الدوائر، وصلاحياتها، وطبيعة عملها.
قرارات نهائية
في حين تكتسب قرارات دوائر الفصل الصفة النهائية في 3 حالات، أولها الدعاوى التي لا تزيد قيمة المبالغ المستحق أداؤها. فيها على 50 ألف ريال، انقضاء المهلة المقررة لاستئناف القرار دون أن يستأنف. اتفاق أطراف الدعوى بالصلح أو إقرارهم بالصلح أمام دوائر الفصل.
كما يجوز وفقًا للقواعد، لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة التظلم منه لديها خلال 60 يومًا من اليوم التالي. لتاريخ إبلاغه به، وعلى الهيئة أن تبت في التظلم خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمه، وللمتظلم خلال 30 يومًا. من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه برفض التظلم أو قبوله جزئيًّا أو مُضي التسعين يومًا دون البت فيه، القيام بأي مما يأتي:
أ- طلب إحالة التظلم إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية، فإذا رفض المكلف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية. أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز له الاعتراض على قرار الهيئة أمام دوائر الفصل. خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول لتسوية. ولا يشمل الاعتراض ما قد يكون توصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية.
ب – إقامة دعوى مباشرة أمام دوائر الفصل.
مقالات ذات صلة:
برئاسة خادم الحرمين.. 13 قراراً جديداً في اجتماع مجلس الوزراء بنيوم
التعليقات مغلقة.