تشمل أحكام الترخيص.. ننشر لائحة المزادات العقارية الجديدة
حصل الاقتصاد اليوم، على لائحة المزادات العقارية الجديدة، وتحتوي على 12 مادة، إذ تشمل أحكام الترخيص، والتزامات المرخص له، والمنصة الإلكترونية، وطلب إقامة مزاد عقاري، وأحكام إقامته.
ومن المقرر أن يتم العمل بهذه اللائحة من تاريخ نشرها، وتسري على كافة المزادات العقارية في المملكة.
قد يعجبك.. منصة سندك العقارية خيار مثالي للعقاريين والباحثين عن سكن
اشتراطات لائحة المزادات العقارية
ونصت اللائحة على الاشتراطات الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية للمنشآت، وذلك من خلال الوسائل الإلكترونية الآتية:
1- ربط منصة المزاد العقاري الإلكتروني الخاصة بالمرخص له، بالمنصة الإلكترونية للهيئة.
2- التعهد بضمان سلامة العمليات التي تتم في منصة المرخص له، وإيقاف أو إعادة المزاد العقاري في الصفقات التي يشوبها أخطاء تقنية أو مخالفات، بما يضمن حماية تنافسية العرض والطلب.
3- التعهد بنشر كافة بيانات المزادات العقارية المقامة على منصة المرخص له في المنصة الإلكترونية للهيئة.
4- الحصول على كافة التراخيص النظامية اللازمة لممارسة النشاط، من الجهات ذات العلاقة.
5- ربط المنصة الإلكترونية مع منصة النفاذ الوطني، ودخول المستفيدين للوسيلة الإلكترونية عن طريقه.
شروط ممارسة المزادات العقارية
فيما نصت المادة الثالثة من النظام أنه يجب على المرخص له بممارسة المزادات العقارية، الالتزام بما يأتي:
1- التحلي بالنزاهة والإخلاص، والتعامل بحياد وعدل، وعدم التأثير على المنافسة العادلة بأي شكل.
2- بذل العناية المهنية بحرص وإخلاص لتحقيق أفضل الأسعار.
3- حفظ جميع نشرات المزادات العقارية وسجلاتها، وتسجيل وقائع المزادات المرئية، والمستندات والبيانات لجميع تعاملاته لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء المزاد العقاري.
4- إقامة المزاد العقاري خلال مدة سريان عقد الوساطة.
5- الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الاختصاص في إقامة المزاد العقاري.
6- ممارسة الخدمة من قبل الأفراد المؤهلين التابعين للمرخص له والمسجلين لدى الهيئة.
7- الالتزام بما تقضي به الأنظمة والتعليمات من الجهات ذات الاختصاص في ممارسة المزادات العقارية.
8- الإعلان عن نشرة المزاد العقاري قبل 5 أيام -بحد أدنى- من تاريخ إقامته.
ووفقًا للائحة، تدرس الهيئة العامة للعقار طلب إقامة المزاد العقاري خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من اكتمال الطلب.
ويحق للهيئة عند الحاجة لأي بيانات أو مستندات إضافية، إشعار مقدم الطلب، وعليه استكمالها.
وذلك خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك، وإلا عدّ الطلب مرفوضاً.
كما تصدر الهيئة الموافقة على إقامة المزاد العقاري، أو ترفضه مع ذكر مسببات الرفض وإفادة مقدم الطلب بذلك.
كذلك نصت المادة التاسعة على أنه يتولى مدير المزاد العقاري إدارة المزايدة السعرية بين المتنافسين.
ويبدأ المزاد العقاري وفقاً لقيمة بدء المزاد العقاري المحددة في عقد الوساطة.
كما يجوز بدء المزاد بغير تلك القيمة حال إقرار المالك -أو من يمثله- كتابة على ذلك.
وإذا لم يصل المزاد العقاري للقيمة المتفق عليها لقبول البيع في عقد الوساطة، فيتم التعامل معها بأحدى الأحوال التالية:
أ- إقرار المالك -أو من يمثله- كتابة على قبول الترسية والتصرف في العقار بالسعر الذي وصلت له المزايدة.
ب- إنهاء المزايدة في حال عدم الإقرار من المالك -أو من يمثله-، وتحرير محضر بذلك.
مقالات ذات صلة:
الاقتصاد السعودية: التبادلات العقارية ستشهد فتورًا خلال الفترات المقبلة
التعليقات مغلقة.