منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

«الملك سلمان» يصدر أمرًا ملكيًا يتعلق بضريبة القيمة المضافة لتنمية القطاع العقاري

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ملكيًا يتعلق بضريبة القيمة المضافة لتنمية القطاع العقاري، تزامنًا مع إقرار رسوم جديدة،  ضمن سعي المملكة العربية السعودية، لإنعاش وتطوير قطاعاتها ومؤسساتها.

القيمة المضافة

وقرر الملك سلمان؛ إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة والمتعلقة بضريبة القيمة المضافة، على أن يتم رد ما تم دفعه بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر من قيمة ضريبة القيمة المضافة على المدخلات للمطورين العقاريين المرخصين.

وأوضح الأمر الملكي، أن يتم ذلك وفق ضوابط الاسترداد والقواعد ذات الصلة التي يعتمدها وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، بالتنسيق مع وزير الإسكان، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل قائمة ـ تحدث دوريًا ـ بأسماء أولئك المطورين.

الضريبة الجديدة

وفرض القرار الملكي، ضريبة باسم (ضريبة التصرفات العقارية) على التوريدات العقارية التي تتم بعد نفاذ الأحكام الواردة في هذا الأمر، وذلك بنسبة قدرها (5 %) من قيمة التوريد العقاري، ستحصل عند توثيق التصرف العقاري.

وجاء في الأمر الملكي أنه لأغراض تنفيذ ما ورد في البندين (أولاً ) و(ثالثاً ) من هذا الأمر، يحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل التوريدات العقارية التي تعفى من ضريبة القيمة المضافة، وتخضع لضريبة التصرفات العقارية.

اقرأ المزيد:

برنامج سكني يُصدر شهادات لتحمّل نسبة من ضريبة القيمة المضافة

وتتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مبلغ (1.000.000) مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن، ويعتمد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك، وفقًا لقرار الملك سلمان.

وتتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل، مسؤولية إدارة ضريبة التصرفات العقارية وتحصيلها، ويصدر وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، ما يلزم من قرارات بما في ذلك تحديد ما يسري على هذه الضريبة من أحكام واردة في نظام ضريبة القيمة المضافة، بالقدر الذي يتفق مع طبيعة هذه الضريبة.

المخالفات والمنازعات الناشئة

وتتولى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية، واللجنة الاستثنائية للمخالفات والمنازعات الضريبية ـ المنصوص على تشكيلهما واختصاصاتهما في المرسوم الملكي رقم (م / 113) في 2 / 11 / 1438هـ ـ الفصل في المخالفات والمنازعات الناشئة عن تطبيق الأحكام المشار إليها في البند (سادسًا) من هذا الأمر.

ويطبق ما ورد في البندين (سادسًا) و (سابعًا) من هذا الأمر إلى حين صدور نظام ضريبة التصرفات العقارية والعمل بموجبه.

وسيتم نشر البنود السابقة في الجريدة الرسمية، ويحدد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تاريخ العمل بها، على أن يكون تاليًا لنشرها، وبما لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ صدورها.

يُذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل، تعد مشروع نظام لضريبة التصرفات العقارية، في ضوء ما اشتملت عليه البنود السابقة، وترفع عنه خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ هذا الأمر، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنه.

اقرأ أيضًا:

صور| «تطوير مكة المكرمة» تستكمل المرحلة الثالثة من مشروع الطريق الدائري

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.