منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

إمارة عجمان تدعم رواد الأعمال بتسهيلات وحوافز كبرى

تسهيلات وحوافز مشجعة..10% من العقود الحكومية..ملكية كاملة للمواطن

تبنت إمارة عجمان، خطوات تشريعية، لتشجيع الاستثمار في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع المواطنين لتأسيس شركاتهم الناشئة.

وأصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي؛ عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، القانون رقم 1 لسنة 2020 لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، وتشجيع المواطنين على الانخراط في النشاط الاقتصادي، وخلق مزيد من فرص العمل.

برنامج “تعزيز”

حدد القانون برنامج المشاريع والمنشآت على أن ينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية برنامج يُسمى “برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة”، ويعرف باسم “تعزيز”، ويحدد بقرار من رئيس الدائرة:

  • معايير وضوابط التسجيل في البرنامج.
  • تنظيم آلية وإجراءات عمله.
  • الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بينه وبين البرامج أوالمؤسسات أو الصناديق الوطنية المماثلة أو ذات الصلة.
  • للتسجيل تقدم المشاريع والمنشآت الراغبة في الانضمام للبرنامج طلبًا، وفق الإجراءات التي تحددها الدائرة.
  • يجب توافر المشاريع والمنشآت للشروط والمعايير التي تضعها الدائرة.
  • مدة التسجيل في البرنامج سنة واحدة تجدد لمدد مماثلة في حال استمرار الشروط والمعايير المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه.

شروط التسجيل

واشترط القانون لتسجيل المشاريع في البرنامج الشروط التالية:

  • أن يكون المشروع مقدمًا من مواطني الدولة وينفذ لحسابهم.
  • أن يكون المشرف على تنفيذ المشروع ومتابعته من مواطني الدولة.
  • تأسيس المشروع في الإمارة.
  • توافر المعايير التي تحددها الدائرة.
  • أن تكون المنشأة مرخصة في الإمارة.
  • أن تكون المنشأة مملوكة بالكامل لمواطني الدولة.
  • ألا يكون قد مضى على صدور رخصة المنشأة أكثر من ثلاث سنوات.
  • ألا يملك مالك المنشأة أكثر من خمس رخص تجارية.
  • ألا تكون المنشأة مستفيدة من الإعفاءات الممنوحة للمشتركين في صندوق خليفة، لتطوير المشاريع أو أي صناديق أخرى مشابهة في الإمارة.
  • تستوفي الدائرة رسمًا عن الخمس سنوات الأولى فقط من التسجيل قدره ألف درهم سنويًا، في السنوات الثلاث الأولى، وألفي درهم سنويًا في السنتين الرابعة والخامسة.
  • يعفى الأعضاء من الرسوم المحلية التي تتقاضاها الجهات الحكومية، ومن رسوم غرفة صناعة وتجارة عجمان، باستثناء رسوم خدمات النظافة العامة، وغرامات المخالفات المتعلقة بها وتعديلاته، بحد أقصى خمس سنوات من تاريخ التسجيل.

تسهيلات وحوافز

حدد القانون تسهيلات وحوافز للأعضاء منها:

  • تخصيص نسبه 10% من إجمالي العقود التي تبرمها الجهات الحكومية سنويًا لتلبية احتياجاتها الشرائية والخدمية والاستشارية، والأولوية في ترسية المناقصات والمزايدات للعطاءات المقدمة من الأعضاء في حال لم يتجاوز الزيادة أو النقص في قيمة العروض المالية نسبة 5% من أفضل العروض المقبولة.
  • تخفيض القيمة الإيجارية للأعضاء في العقارات المملوكة للجهات الحكومية بنسبة لا تقل عن 10% من القيمة الإيجارية المقدرة من الجهة المؤجرة وذلك خلال الثلاث سنوات الأولى من التسجيل في البرنامج.
  • الاشتراك مجانًا في البرامج التدريبية والبحثية ذات الصلة التي تنظمها الجهات الحكومية، وأولوية المشاركة في المعارض التي تنظمها الجهات الحكومية.
  • تيسير حصول الأعضاء على التسهيلات الإضافية الممنوحة لهم في البرامج أو المؤسسات أو الصناديق الاتحادية ذات الصلة أو أي تسهيلات أو حوافز أو مزايا إضافية تقررها الدائرة أو بالتنسيق بينها وبين الجهات ذات الصلة.

شروط إلزامية

يشترط القانون أن تكون ملكية المواطنين للمنشأة ملكية حقيقية، وإخطار الدائرة خلال 30 يومًا، في حال تغيير المشروع أو المنشأة أو نقل الملكية أو جزء منها إلى شخص آخر، وانتفاء أي من الشروط والمعايير المعتمدة، واستخدام التسهيلات في الأغراض المحددة لها وممارسة النشاط الذي رخصت المنشأة من أجله.

الجزاءات

يغرم العضو في حال مخالفة أي من أحكام القانون بغرامة عشرة آلاف درهم، تضاعف في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال سنة، على ألا تزيد قيمة الغرامة في حال التكرار عن ضعف الغرامة المقررة، بالإضافة إلى الغرامة المقررة. ويجوز للدائرة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير منها استرداد الرسوم التي تم إعفاء العضو منها وإلغاء التسجيل في البرنامج وإلغاء الرخصة التجارية للمنشأة.

التظلمات

يجوز للعضو أن يتظلم خطيًا لدى الدائرة من الجزاءات خلال مدة 30 يومًا، من تاريخ إخطاره بالجزاء، ويتم البت في التظلم خلال مدة لا تزيد على 30 يومًا من تاريخ تقديمه.

وألغى القانون أي نص أو حكم ورد في أي تشريع محلي آخر يتعارض مع أحكامه على أن يعمل به بعد 30 يومًا، من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.