منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

إحكام: هذه المناطق لا يجوز فيها اكتساب الملكية

قامت الأمانة العامة للجان طلبات تملك العقارات “إحكام”، التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، بتحديد المواقع التي لا يمكن اكتساب الملكية فيها، وذلك بموجب التعليمات والأوامر.

قد يعجبك..الأمانة العامة تدعو لاستكمال طلبات تملك العقارات عبر “إحكام”

ويهدف القرار إلى تنظيم عمل اللجنة انفاذًا لمقتضى الأمر الملكي رقم (506708)، كما شملت المناطق التي لا يجوز التملك فيها الأتي:

– حدود الحرمين الشريفين.

– مسارات ومحطات الكهرباء.

– المواقع الأثرية.

– قمم الجبال.

– المحميات الوطنية.

– المشاعر المقدسة.

– الأملاك العامة الصادرة بها صكوك.

– مواقع الخامات المعدنية.

– مجاري الأودية والسيول والشعاب والفياض.

– محميات الحياة الفطرية وحرم البحر ومشاريع الاستزراع السمكي.

– المرافق والخدمات العامة.

– مناطق مصادر المياه والسدود وأحرامها.

– مناطق المحجوزات للمواد الهيدروكربونية والتعدين والطاقة أراضي المراعي والغابات.

– أراضي المتنزهات البرية والأراضي الساحلية وحرم الحدود.

كما حددت أحكام اﻟﺸﺮوط اﻟﻮاﺟﺐ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﺗﻤﻠﻚ اﻟﻌﻘﺎرات، التالي:

 

– ﻳﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺧﻼل ﺳﻨﺔ.

– أﻻ ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻣﻜﺘﺴﺐ ﻟﻠﺼﻔﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ.

– ألا يكون العقار محل الطلب ضمن المواقع التي لا يجوز اكتساب الملكية فيها شرعا أو بموجب الأوامر والقرارات والتعليمات.

– أﻻ ﺗﻨﻔﻲ اﻟﻤﺼﻮرات اﻟﺠﻮﻳﺔ أو اﻟﻤﺨﻄﻄﺎت اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ أﻣﺮ اﻟﻤﻨـﻊ ﻣـﻦ اﻹﺣﻴـﺎء اﻟﺼـﺎدر.

يذكر أن، مجلس الشورى، قد طالب الهيئة العامة لعقارات الدولة ، بضرورة الإسراع في معالجة طلبات التملك المرفوعة عبر منصة “إحكام”. كما حث الشورى، الهيئة بالعمل على إنجاز مبادراتها حسب الجدول الزمني لتحقيق أهدافها الاستراتيجية.

إحكام تعلن انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات 

وكانت قد أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُك العقارات “إحكام”، في نوفمبر الماضي، انتهاء فترة استقبال طلبات تملُك العقارات. والتي استمرّت لمدة عامين منذ انطلاقها.

وأكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، تطبيق آلية عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات. حيث يكون العقار محل طلب التملُّك قد أحيي قبل أمر المنع من الإحياء الصادر بموجب الأمر السامي رقم: (21679) في 9 ذي القعدة لعام 1387هـ. كما يتم تقديم الطلب قبل تاريخ 5 جمادى الأولى من عام 1444هـ.

مقالات ذات صلة:

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.