وزير المالية السعودي يعدل قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” في عددها رقم 4999 قرار محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي، رقم 137، الخاص بإضافة وتعديل فقرات من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل.
قد يعجبك.. امتدادًا للتطوير التنظيمي.. وزير المالية يُقِرُّ اللائحة التنفيذية لنظام المقيمين المعتمدين
كما تضمن قرار وزير المالية، إضافة وتعديل بعض الفقرات المتفرعة عن البنود (أولًا، ورابعًا، وسادسًا). من قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل، الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7/7/ 1440هـ.
في حين أصبحت بعد التعديل على النحو الآتي: “أ- يعدل تعريف “أنشطة التمويل” الوارد في البند (أولًا). ويكون وفق النص الآتي: أنشطة التمويل: هي البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي. وصناديق التمويل المباشر وغير المباشر المرخصة من هيئة السوق المالية”.
تعديلات القرار
كما تضمنت: “تضاف الفقرتان الفرعيتان (4) و(5) إلى البند (رابعًا). وتكون وفق النص الآتي: (4) صافي الموجودات العائدة لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وغير المباشر. و(5) باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصة من البنك المركزي السعودي.
تعد جميع مصادر أموال المكلّف في حكم مصادر الأموال الخاضعة للزكاة، باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال أقل من سنة”.
في حين نص القرار أيضا على تعديل الفقرة (1) من البند (سادسًا) وتكون وفق النص الآتي.: (1) تعتمد القيم الظاهرة في القوائم المالية المدققة في نهاية العام الزكوي. بالصافي عند حساب وعاء الزكاة لأنشطة التمويل. باستثناء ما ورد في الفقرة (1) من البند (رابعًا) من هذه القواعد. ولا ينطبق هذا الاستثناء على صناديق التمويل المباشر وغير المباشر”.
واشتمل القرار على تبليغه لمن يلزم لتنفيذه. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
كما جاء القراء بناءً على الصلاحيات المخولة لوزير المالية نظامًا. وبناءً على نظام جباية الزكاة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17/2/28/8634) وتاريخ 29 جمادى الثاني 1370هـ. وعلى المرسوم الملكي (م/26) وتاريخ 20 ربيع الأول لعام 1440هـ.
تنفيذ المرسوم الملكي
المتضمن تفويض وزير المالية بإصدار الضوابط. التي تحدد ما يتم جبايته من زكاة البنوك وشركات البنوك المرخصة. من البنك المركزي السعودي، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 30 صفر 1436هـ. القاضي في البند (ثانياً) تفويض وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 2 رجب 1405هـ. وعلى اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2216) وتاريخ و7 رجب 1440هـ. وعلى قواعد حساب زكاة أنشطة التمويل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (2215) وتاريخ 7 رجب 1440هـ، وعلى قواعد جباية الزكاة من المستثمرين في الصناديق الاستثمارية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (29791) وتاريخ 9 جمادى الأولى لعام 1444هـ.
تعديل لائحة نظام ملكية الوحدات العقارية
كما نشرت الجريدة الرسمية، ماجد بن عبدالله الحقيل، قرار وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار. رقم (499) وتاريخ 18 صفر 1445هـ، الخاص بإجراء تعديلين في اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
في حين قرر الوزير الموافقة على تعديل النص الوارد في عجز الفقرة رقم (1) من المادة الرابعة. من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. لتكون وفق النص التالي: “ولمجلس إدارة الهيئة بقرار منه، أن يعدل أو يستثني من بعض المتطلبات المشار إليها في هذه الفقرة”.
بينما وافق الوزير أيضًا بحسب القرار؛ على تعديل الفقرة (3/ب) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. لتكون وفق النص التالي «ب- بيانات العقار المشترك أو المجمع العقاري –بحسب الأحوال- التي تحددها الهيئة. بما في ذلك العنوان الوطني ورقم صك الملكية ورقم العقار في السجل العقاري”.
مقالات ذات صلة:
وزير المالية السعودي: إنشاء هيئة التأمين خطوة هامة لتطوير القطاع المالي
التعليقات مغلقة.