الكويت تصدر قانون جديد لتأسيس شركات إنشاء المدن السكنية
أصبح قانون تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها، نافذًا في الكويت، مع نشره في الجريدة الرسمية اليوم برقم 118 لسنة 2023.
إصدار هذا القانون كلل جهود النائب الكويتي، الدكتور عبدالعزيز الصقعبي، بالنجاح حيث ساهم بـ3 اقتراحات، من أصل 5 كانت النواة الرئيسية لقانون المدن السكنية.
قد يعجبك.. بالتفصيل.. معدل التضخم حسب المدن في السعودية
نص القانون
وفيما نص القانون رقم 118 لسنة 2023، بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديًّا:
الفصل الأول: تعريفات
مادة 1: في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الوزير: الوزير المختص بشؤون الإسكان.
المؤسسة: المؤسسة العامة للرعأية السكنية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة.
الشركة: شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية التي يتم تأسيسها والترخيص لها بمزأولة العمل بموجب عقد مبرم بينها وبين المؤسسة.
لتنمية مشروع محدد وفقا لأحكام هذا القانون.
المدن السكنية
المدينة السكنية: كل تجمع حضري يتقرر إنشاؤه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب عقد تسليم رسمي لشركات إنشاء المدن السكنية على الاراضي المخصصة للمؤسسة.
وتتضمن مناطق سكنية وأراضي غير مخصصة للرعأية السكنية.
المنطقة السكنية: هي المنطقة المخصصة لإنشاء الوحدات السكنية لأصحاب الطلبات الاسكانية والمواطنين وفقا للتنظيم الوارد في هذا القانون.
الأراضي غير المخصصة لأغراض الرعأية السكنية: هي الأراضي التي تشمل الأنشطة غير الداخلة بالرعأية السكنية، كالأنشطة الاستثمارية والتجارية وغيرها من الانشطة الأخرى.
البنية الأساسية: مجموعة الأنظمة المعتمدة من المؤسسة التي تساهم في تحقيق الركيزة الأساسية لنمو المدينة أو المنطقة السكنية.
المرافق العامة: مجموعة المباني والمنشآت التي تقام على مساحة معينة في المدينة أو المنطقة السكنية.
الفصل الثاني: الأحكام المتعلقة بتأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً.
إنشاء شركات مساهمة
مادة 2: تلتزم المؤسسة -بمقتضى أحكام هذا القانون- بإنشاء شركات مساهمة عامة تختلف نسبة التملك فيها ومواعيد اكتتابها بحسب طبيعة المشروع.
ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية، وشركات اخرى للمشاريع التي تقل كلفتها الإجمالية عن الحدود المنصوص عليها في القانون رقم 116 لسنة 2014.
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء مدينة سكنية متكاملة أو منطقة سكنية أو أكثر على الأراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها.
وفق أفضل الممارسات العالية في مجال التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية المستدامة والمعأيير البينية المليئة وتسلم إليها بموجب عقد الشروع.
على أن تكون الأنظمة الأساسية للشركات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية.
مادة 3: يحدد رأس مال كل شركة تنشأ وفق أحكام هذا القانون بحسب تكلفة وطبيعة المشروع.
ووفق دراسات الجدوى الاقتصادية لها، وتخصص أسهم كل شركة مساهمة على النحو المبين في المادة الخامسة من هذا القانون.
وتلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى الاكتتاب العام في هذه الشركات بإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ونشر ملخصها لشركة المشروع المراد تأسيسها.
وتوضيح تخطيطها الحضري المعتمد من قبل المؤسسة من، حيث المساحات السكنية والمساحات الأخرى كالمساحات الخدمية أو التجارية وغيرها.
تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية
مادة 4: يجوز بناء على دراسة الجدوى الاقتصادية، أن تتحمل المؤسسة جزءا من تكلفة إنشاء وإنجاز البنية الأساسية والمباني العامة وتكلفة وحدات الرعأية السكنية.
وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون، وتحدد القيم المالية التي ستصرف للشركة المساهمة ومواعيد صرفها في مستندات الطرح.
على أن تصرف حسب نسب الإنجاز والتسليم من خلال المؤسسة للجهات الحكومية المختصة.
ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا إجراء أي تعديل على القيام المالية سواء بالزيادة أو النقص بعد الترسية.
مادة 5: تخصص بقرار من مجلس الإدارة وفقا لدراسة الجدوى الاقتصادية أسهم الشركات المساهمة العامة على النحو التالي:
1- نسبة لا تقل عن 25% ولا تزيد على 50% تطرح للاكتتاب العام لجميع المواطنين.
2- نسبة لا تقل عن 6% ولا تزيد على 24% للمؤسسة والجهات الحكومية التي يحق لها تملك الأسهم.
كما لا يجوز التصرف في هذه الأسهم حتى الانتهاء من بيع آخر وحدة سكنية لصاحب طلب إسكاني.
3- نسبة لا تقل عن 26% ولا تزيد على 49% للمستثمر صاحب العطاء الأفضل وفقا للمعأيير الواردة في المادة 7 من هذا القانون.
فيما تؤول المبالغ الناتجة عن الاكتتاب بهذه الأسهم بالزيادة على القيمة الاسمية للسهم إلى المؤسسة.
وتتم الدعوة عن طريق الجريدة الرسمية والوسائل الأخرى التي تحددها اللائحة.
مادة 6: تخصص أسهم شركات المساهمة العامة لإنشاء المدن أو المناطق السكنية لكل الكويتيين المكتتبين بعدد ما اكتتب به.
وفي حالة جاوز عدد الأسهم المكتتب بها عدد الأسهم المطروحة خصصت جميع الأسهم المطروحة بالتسأوي بينهم.
كما يجوز للمستثمر الفائز الاكتتاب بفائض الأسهم التي لم يكتتب فيها أو لم تسدد قيمتها خلال الميعاد المحدد للاكتتاب.
مادة 7: يجب أن يخضع اختيار المستثمر من قبل المؤسسة لمبادئ الشفافية والعلانية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمسأواة.
وذلك وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذا القانون وكراسة الشروط.
شروط العطاء
ويجب أن يشتمل العطاء المقدم من المستثمر على وجه الخصوص على العناصر التالية:
1- تحديد الممثل القانوني للمستثمر.
2- العرض الفني، ويشتمل على:
أ- الوسيلة والأسلوب الفني المقترح لتنفيذ هذا المشروع بحسب شروط ووثائق طرحه.
ب- البرنامج الزمني المقترح لتنفيذ المشروع.
ج- المعلومات والبيانات والآلية المقترحة لمراعاة معأيير المحافظة على البيئة والأمن والسلامة.
3- العرض المالي، ويشتمل على:
أ- التكاليف المتوقعة لإعداد تصاميم المشروع وإنشائه وتشغيله وصيانته.
ب- تكلفة تمويل المشروع ومصادره.
ج- المردود الاستثماري المتوقع من المشروع.
د- التكلفة المالية على المؤسسة في ضوء المعادلة المعتمدة لترسية المشروع.
ضوابط بيع الأسهم
مادة 8: يجوز للمستثمر التصرف كليا أو جزئيا في أسهمه بعد مضي 3 سنوات، من تسليم جميع الوحدات السكنية وموافقة المؤسسة.
وتحدد كراسة الشروط اشتراطات إجراءات نقل ملكيتها أو التنازل عنها أو التصرف فيها.
ويحظر على باقي المؤسسين والمواطنين المكتتبين بشركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية التصرف بالأسهم لحين إدراجها في بورصة الأوراق المالية وفق القواعد الرسمية المقررة في هذا الشأن.
مادة 9: باستثناء ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لا يجوز إجراء أي تعديل على مكونات المشروع بعد طرحه.
وفقا لأحكام هذا القانون سواء بزيادة أو تخفيض النسب والمساحات المخصصة للاستعمال التجاري أو الاستثماري أو الوحدات السكنية أو غير ذلك من الاستعمالات أو في أي من المرافق والخدمات بأي شكل يؤثر على الأسس التي تم بموجبها طرح المشروع.
الفصل الثالث: إنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وإنجازها
مادة 10: تلتزم كل شركة على وجه الخصوص بما يلي:
بدء الأعمال في إنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وإنجازها على حدودها المقررة وفق مخططها التنظيمي المعتمد ورخص البناء الصادرة من قبل المؤسسة والانتهاء منها في الموعد المحدد من قبل المؤسسة بموجب عقد المشروع.
وينص في العقد تحديد مدة زمنية لإنجاز البنية الأساسية للمدينة أو المنطقة السكنية بشكل كامل.
كما يتزامن معها بدء الأشغال في تشييد وحداتها السكنية على البنى التحتية التي انتهت أعمال تأهيلها بصورة نهائية.
2- المتابعة والإشراف على تنقية العمال التي أسندتها للغير لإتمامها وفق المواصفات الفنية العاملة من قبل المؤسسة لإنشاء المدينة أو المنطقة السكنية وإنجازها.
3- تقديم تقرير دوري نصف سنوي إلى المؤسسة تبين فيه سير الأعمال ونسب إنجازها، وتعدد اللائحة أسس إعداده ومشتملاته ومواعيد إصداره وتسليمه.
بالإضافة إلى الجزاءات الإدارية والمالية المترتبة على الملاحظات والمخالفات التي ترصدها المؤسسة ميدانيا ومكتبيا على سير الأعمال وتنفيذها.
4- تسليم المستفيدين منتجات وحداتهم السكنية المحجوزة في التاريخ المحدد بالعقد المبرم معهم، وبالمواصفات الفنية المعتمدة.
وذلك بالشروط التي تم التعاقد على أساسها، وتحدد اللائحة الالتزامات المناطقة بالشركة.
خيارات الوحدات السكنية
مادة 11: تعرض شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية منتجات الوحدات السكنية في كل منطقة سكنية تقوم بإنشائها وإنجازها.
بما يضمن توفير خيارات متنوعة لمستحقي الرعأية السكنية وفقا للأولوية المنظمة بالقانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعأية السكنية.
وتكون الخيارات كما يلي:
1- القسائم السكنية.
2- الوحدات السكنية الجاهزة.
ويحدد مجلس إدارة الشركة كيفية توزيعها على المناطق السكنية محل التنفيذ بعد اعتماد تصورها النهائي من قبل المؤسسة.
وفق دراسة الجدوى وطبيعة المشروع، على أن تنفذ وفق المواصفات الفنية المتفق عليها مع المؤسسة بعدد من النماذج يحددها العقد.
وألا تقل مساحة أرض القسيمة أو الوحدات السكنية الجاهزة عن 400 متر مربع.
آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية
وتحدد اللائحة آلية استقبال رغبات مستحقي الرعاية السكنية في تلك المنطقة السكنية، وآلية اختيار نموذج سكنهم وموقعه على النحو الذي توافقت عليه رغباتهم والمواعيد النهائية لتغيير نوع رغباتهم المقدمة، وكيفية توثيقها، والأحكام المنظمة لسير إجراءات العمل بهذه المادة.
ويجوز للشركة بيع الوحدات السكنية الواقعة بالأراضي غير المخصصة لأغراض الرعأية السكنية على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعأية السكنية.
مادة 12: تحدد كراسة الشروط آلية إصدار شهادات الاستلام لكل شركة عن كل مرحلة من مراحل الأعمال المنجزة في كل مدينة أو منطقة سكنية تتولى تنفيذها طبقا للجدول الزمني المعتمد لها، ويحدد العقد إجراءات المتابعة والإشراف على كل الأعمال من قبل المؤسسة.
الفصل الرابع: العلاقات التعاقدية
مادة 13: استثناء من القانون رقم 47 لسنة 1993 المشار إليه، تحدد المؤسسة وفق دراسات الجدوى لكل مشروع حدود العلاقة التعاقدية بين شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية والمستفيدين ومكونات عقد البيع لمنتجات الوحدات السكنية والسقف الأعلى لأسعارها وضوابط شرائها وتسويقها في كل مدينة أو منطقة سكنية تتولى إنشاءها وإنجازها.
مادة 14: لا يجوز لأي شركة تسويق نماذج تصاميم منتجات وحداتها السكنية على مخطط المدينة أو المنطقة السكنية المزمع تنفيذها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المؤسسة يحدد فيها موعد التسويق ومكانه وأسلوبه.
وتفتح المؤسسة حسابا خاصا في أحد البنوك الكويتية يسمى بـ «حساب الضمان» وذلك لكل مشروع على حدة يودع فيه المستفيدون مبلغ سعر بيع الوحدات السكنية المباعة لهم على المخطط على دفعات.
وحددت اللائحة آلية إيداع هذه الدفعات ومواعيد تسديدها بما يتزامن مع بدء الشركة للأعمال الإنشائية فيها، وتكون إدارة العمليات المالية لهذا الحساب تحت إشراف المؤسسة.
وتحدد المؤسسة لكل مستفيد التاريخ المقرر لإيداع مبلغ سعر وحدته السكنية المباعة له على المخطط والتاريخ المقرر لتسلمها بصورة نهائية.
وذكرت كراسة الشروط تفاصيل حساب الضمان وآلية التصرف في الأموال المودعة والتزامات أمين الحساب والحالات المحددة حصرا للحجز على هذه الأموال وكيفية استخدامها وطرق رقابة المؤسسة عليه وكيفية تدقيقه.
مطالب مستحقي الرعاية
مادة 15: بعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية، وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية.
تقوم الشركات- بعد موافقة المؤسسة- بعرضها للبيع على كافة المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفا بطريق البيع المباشر.
كما تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، أو بدون أولاد.
كما اشترط أن يكون قد انقضى على زواجها 5 سنوات، والمرأة الكويتية المطلقة طلاقا بائنا والمرأة الكويتية الأرملة.
بالإضافة إلى المرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت 40 سنة، والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن، ثم لجميع المواطنين.
ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين، ولا يحق لأي مواطن شراء أكثر من وحدة سكنية.
وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات.
وفي جميع الأحوال يكون شراء مستحقي الرعاية السكنية لهذه الوحدات استيفاء للحق في الرعاية السكنية.
مادة 16: مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة، تبرم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية مع المستفيدين، عقد بيع أي منتج من وحداتها السكنية.
وذلك وفق نموذج عقد تحدده كراسة الشروط، ويوثق هذا العقد لدى الدولة طبقا للقواعد الرسمية بهذا الشأن.
وصف الوحدات السكنية
مادة 17: يعتبر منتج الوحدات السكنية المبيع على المخطط طبقا للعقد المبرم بين الشركة والمستفيد اتفاقا ملزما للطرفين.
ويتعين على الشركة بموجبه إنشاؤه وإنجازه وتسليمه في الأجل المحدد بالعقد وفق نموذج التصميم والمواصفات الفنية المتفق عليها.
وتنوب المؤسسة من خلال أمين الحساب عن المستفيد في أداء ثمن البيع، خصما من مبلغه المودع في حساب الضمان.
وتحدد اللائحة الضوابط والمعايير والإجراءات الخاصة بعقود البيع على المخطط.
مادة 18: تتضمن كراسة الشروط العناصر الواجب توافرها في عقد بيع الوحدة السكنية المشار إليه بالمادة 16 من هذا القانون.
وعلي وجه الخصوص ما يلي:
1- الأطراف المتعاقدة.
2- وصف تفصيلي لمنتج الوحدة السكنية محل البيع.
3- سعر البيع النهائي وكيفية أدائه ومواعيد استحقاق دفعاته.
4- تحديد المستفيد لمصادر تمويله في شراء منتجه السكني.
5- تفويض المستفيد للمؤسسة في التحاسب نيابة عنه خصما من كامل مبلغ المودع في حساب الضمان.
حقوق المستفيد
مادة 19: لا يجوز للمستفيد ترتيب أي حق عيني على وحدته السكنية المبيعة له، إلا بعد صدور وثيقة تملكه للعقار.
ما لم تكن على الوثيقة أي التزامات تمويلية مرتبطة بذات الوحدة السكنية.
مادة 20: باستثناء ما يسمح به نظام إدارة المجمع أو المبنى، لا يجوز لمالك الوحدة السكنية أو الشاغل لها أن يقوم بإجراء أي تعديلات أو تغييرات على الهيكل أو المظهر الخارجي للوحدة السكنية أو أي جزء يؤثر جوهريا على العقار المشترك أو مظهره الخارجي إلا وفقا لما تنظمه اللائحة من أحكام.
وفي حال مخالفة ذلك يتحمل مالك الوحدة إعادة الشيء إلى أصله، فإذا تخلف عن ذلك جاز للشركة إصلاحه على نفقته.
مادة 21: يحدد مجلس إدارة بنك الائتمان الكويتي، قواعد تقديم القروض العقارية للمواطنين المستحقين للرعاية السكنية الراغبين بشراء وحدات سكنية.
وخاصة ما يتعلق بحقوق البنك في ضمان ما يمنحه من قروض ومواعيد تحصيلها.
الفصل الخامس: المسؤوليات والمزايا التفضيلية
مادة 22: تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد لوحدته السكنية المبيعة، غرامة تأخير يتم النص عليها بعقد المشروع لصالح المستفيد.
مادة 23: وفقا لأحكام هذا القانون، إذا تخلفت شركة إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أداء التزاماتها التعاقدية.
وجب على المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية التي تنص عليها اللائحة لضمان استمرار استكمال المشروع.
مادة 24: تلتزم كل شركة بإنجاز وحداتها السكنية المبيعة على المخطط وفق تراخيص البناء والتصاميم والمواصفات الفنية لإنشائها وإنجازها.
وللمستفيد فسخ عقد البيع على المخطط واسترجاع كامل مبلغه المدفوع بالإضافة إلى مبلغ التعويض.
وذلك بنسبة يحددها العقد من إجمالي المبلغ المدفوع خلال المدة المحددة بالعقد من تاريخ الفسخ بعد موافقة المؤسسة.
حالات فسخ العقد
وهذه حالات فسخ العقد:
1- قيام الشركة بتغيير التصاميم والمواصفات الفنية دون إخطار المؤسسة بهذا التغيير وبموافقة كتابية مسبقة منها.
ويستثنى من أحكام ذلك استحالة توفير الشركة بعض المواد المستخدمة أو كلها لظروف خارجة عن إرادتها.
وذلك بشرط توفير بدائل توازيها بالجودة أو أفضل منها دون التي تغير سعر البيع النهائي المتفق عليه تعاقديا.
2- إذا أثبت المستفيد للمؤسسة قبل تسلمه النهائي لوحدته السكنية المبيعة له، أنها غير صالحة للسكن وبها عيوب إنشائية جوهرية.
3- إذا تبين وجود نقص في مساحة الوحدة السكنية قبل أو عند تسليم الوحدة السكنية للمستفيد بنسبة 5% أو أكثر.
فيما إذا كانت النسبة دون ذلك يتم تخفيض ثمن الشراء بنسبة تساوي نسبة نقص المساحة.
مادة 25: تستمر مسؤولية شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية عن أي عيوب تهدد سلامة إنشاءات المدينة أو المنطقة السكنية.
وذلك لمدة عشر 10 سنوات تبدأ من التاريخ المنصوص عليه في شهادة الاستلام النهائي.
ضوابط تسليم الوحدات السكنية
مادة 26: تلتزم شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية بإدارة العقار وتحصيل رسوم خدمة المناطق غير المخصصة للرعاية السكنية.
وما يلزمه من صيانة وتشغيل بعد اكتمال إنجاز المشروع وفق الضوابط التي تحددها اللائحة.
مادة 27: تحدد نسبة 30% كمساحة سكنية خالصة من إجمالي مساحة المخطط التنظيمي، في كل منطقة تتولى الشركات إنشاءها.
مادة 28: تخصص الشركة النسبة التي تحدد في كراسة الشروط كمساحة خالصة من إجمالي المساحات التأجيرية بالمشروع، لصالح المشاريع الصغيرة.
الفصل السادس: أحكام ختامية
مادة 29: تحدد كراسة الشروط على وجه الخصوص ما يلي:
1- مقدار الضمانات البنكية والتأمينية المقررة على شركات انشاء المدن أو المناطق السكنية، بما يتناسب مع تكلفة المشاريع المسندة.
2- طرق تقييم المؤسسة للملاءة المالية والقدرة التشغيلية للشركات ومواعيد تقييمها.
مادة 30: ينشأ بإدارة التسجيل العقاري سجل يسمى «سجل قيد البيع على المخطط» ينظم إجراءات القيد فيه وزير العدل.
قيود الترخيص
تقوم فيه الشركة بتقييد ما يلي:
1- ترخيص المشروع.
2- الوحدات السكنية الصادر بها ترخيص.
3- عقود بيع الوحدات، وكافة التصرفات التي ترد عليها.
4- بيان تفصيلي بأي قيد يوجب القانون قيده في صحيفة العقار.
5- أي بيانات أخرى تحدد بقرار من وزير العدل.
مادة 31: استثناء من القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، تعتمد المؤسسة نسب استعمالات الأراضي والمخططات التنظيمية.
بالإضافة إلى أنظمة البناء والأنشطة المصاحبة لكافة المنشآت التي تقع على الأراضي المخصصة للمؤسسة والتي تقام عليها المشاريع.
كما تتولى المؤسسة إصدار تراخيص البناء لها وفق الأحكام والإجراءات التي تحددها اللائحة، الوحدات السكنية الصادر بها ترخيص.
مادة 32: تطبق أحكام هذا القانون في شأن كل ما يتعلق بمشاريع المدن التي تتولى إنشاءها شركات إنشاء المدن أو المناطق السكنية.
وتنظم اللائحة الأحكام اللازمة في ذلك.
توفير الخدمات الرئيسية
33: تلتزم الجهات العامة المختصة بتوفير خدماتها الرئيسية، من طرق وبنية تحتية التي تقع خارج الحدود المخصصة لمشاريع المدن أو المناطق السكنية مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها ما قد يظهر من عوائق.
كما تلتزم كافة الجهات بتشغيل ما يخصها من مبان وخدمات وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع المنفذة وفقا لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارات والمؤسسات والجهات العامة بإصدار الموافقات والتراخيص الخاصة بتنفيذ أغراض هذا القانون.
34: استثناء من أحكام القانون رقم 109 لسنة 2013 بشأن إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة، يكون قرار المؤسسة في تقدير احتياج أذونات العمل للشركات المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون نهائيا.
35: لا تخضع أعمال المؤسسة التي يتم تنفيذها وفقا لأحكام هذا القانون لأحكام قانون المناقصات العامة ولا للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
إعفاء مواد البناء من الرسوم
36: تعفى مواد البناء التي تستورد تنفيذا لأحكام هذا القانون من الرسوم والضرائب الجمركية خلال المدة المقررة للعمليات الإنشائية ويصدر بقرار من المؤسسة جدول يبين هذه المواد وكمياتها لكل مشروع على حدة.
37: تتولى المؤسسة مباشرة جميع القضأيا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات المتصلة بأحكام هذا القانون.
38: تعد المؤسسة تقريرا دوريا يرفع الى مجلس الوزراء تقيم فيه أداء الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون ومدى ملاءتها المالية، وتزويد نسخة من هذا التقرير الى مجلس الأمة.
39: يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
40: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
مقالات ذات صلة:
هيئة الطيران المدني تصدر التقرير الشهري عن أداء المطارات المحلية والدولية
التعليقات مغلقة.