منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

ضوابط جديدة لاتفاق الجمعيات مع الدول والمنظمات

اشترط التعديل الجديد، الخاص باللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الذي أقره مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مؤخرًا على المؤسسات الحصول على موافقة المركز والجهة المختصة، قبل الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية.

 

قد يعجبك.. ولي العهد يوجّه بصرف 100 مليون ريال لدعم الجمعيات الخيرية وسداد ديون الغارمين

كما تلزم اللائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين، والمركز، والجهة المشرفة، وأصحاب المصالح الآخرين. بالإضافة إلى نشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية، غير أن التعديل أقر إتاحة خيارات أكثر للنشر في المقر. أو على الموقع الإلكتروني للجمعية.
في حين أقرت اللائحة الحق في الاحتفاظ بالسجلات، والمستندات المالية، وملفات الحسابات، والمراسلات المالية، وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين. وأعضاء الجمعية العمومية، وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها، والمتعاملين معها ماليًّا بشكل مباشر. لمدة لا تقل عن 10 سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونيًّا. كما يؤكد التعديل في هذا السياق على الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من الجهات المختصة.

 

معلومات عن لائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كان قد تم إقرار لائحة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بقرار مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي رقم (ت/ 2/2023) وتاريخ (4/1/2023م)
وبحسب أحكام النظام واللائحة تعد جمعية كل مجموعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة مؤلفة من أشخاص. ذوي صفة طبيعية أو اعتبارية أو الاثنتين معًا، غير هادفة للربح أساسًا، من أجل تحقيق غرض من أغراض البر. أو التكافل، أو أحد النشاطات المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة. المادة الرابعة.: مع مراعاة ما نص عليه النظام من أهداف، ومع مراعاة تخصص الجمعية، كما تحدد اللائحة الأساسية للجمعية الأهداف. التي تقوم عليها الجمعية وتكون المحدد لنشاطها، ولا يجوز لها تجاوز تلك الأهداف إلا بموافقة المركز أو من يفوضه.

كما تنشأ الجمعية لتحقيق أي غرض من الأغراض، أو أي نشاط من الأنشطة الآتية: البر، التكافل، الخدمات العامة. الرعاية، غرض ديني، اجتماعي، ثقافي، صحي، بيئي، تنموي، توعوي، تقني، موسمي.

 

مقالات ذات صلة:

نظام الشركات الجديد.. أهميته وأبرز ملامحه

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.