منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

بورصة أبو ظبي | فوتسي

الأسهم الأمريكية | ناسداك

الرابط المختصر :

«الضريبة والجمارك» تُجري تعديلات على اللائحة التنفيذية تعرف عليها

طبقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية، من أبرزها درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد ضريبة التصرفات العقارية، وتاريخ سداد الضريبة فيما يتعلق بالتصرفات التي تتم وفق مشاريع البيع على الخارطة، إلى جانب عدد آخر من التعديلات.

اقرأ أيضًا:
“الزكاة والضريبة والجمارك” تُطلق هويتها الجديدة
تعديلات على اللائحة التنفيذية

وأشارت الهيئة إلى أن العمل بدأ العمل بهذه التعديلات من تاريخ أمس الجمعة، الموافق 18 فبراير 2022م، مبينة أن أبرز ما تناوله قرار التعديل، هو تعديل درجات الأقارب الذين يشملهم الاستثناء من سداد الضريبة في حالات الهبة الموثقة؛ لتصل حتى الدرجة الثالثة بدلًا من الدرجة الثانية من الأقارب، وذلك بشرط عدم نقل ملكية العقار من قبل الموهوب له العقار لمدة ثلاث سنوات، لشخص لا يحق له الحصول على الاستثناء من دفع الضريبة في حال تمت هبة العقار إليه من الواهب الأول بشكل مباشر.

الاستثناء من سداد الضريبة

وبيّنت أن التعديلات شملت إضافة مادة جديدة تُعنى بالاستثناء من سداد الضريبة على أي عقار يتم نقل ملكيته بناءً على وصية شرعية موثقة لدى وزارة العدل، وذلك دون اشتراط أن تكون الوصية ضمن حد الربع من تركة المتوفى بحسب ما كان محددًا مسبقًا، كما جرى التوسع في استثناء هبة العقار دون مقابل لأي وقف ذري أو أهلي دون اشتراط أن تتم الهبة عند إثبات الوقف ابتداءً فقط.

 

 

اقرأ المزيد:
«الضريبة والجمارك» تُفعل تحديثات التعريفة الجمركية من اليوم
سداد الضريبة على عمليات البيع

وذكرت الهيئة أنها أجرت تعديلًا في اللائحة ينص على أنه يتم سداد الضريبة على عمليات البيع على الخارطة التي تتم وفق الضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 4 ذو الحجة 1437هـ في أو قبل تاريخ توثيق البيع التام لدى كاتب العدل، أو الموثق المعتمد، دون ضرورة دفع الضريبة قبل أو عند إبرام عقد المبايعة ما بين المشتري وصاحب العقار.

ضريبة التصرفات العقارية

يُذكر أن ضريبة التصرفات العقارية تُفرض بنسبة 5% على العقارات التي يتم نقل ملكيتها من شخص أو منشأة إلى شخص آخر أو منشأة أخرى، وذلك كالبيع، أو المعاوضة أو المناقلة أو الهبة وما يماثلها من تصرفات مع وجود بعض التصرفات المستثناة وفق أحكام لائحة التصرفات العقارية، ويجب أن تُسجَّل أي عملية نقل ملكية عقارية أولًا في موقع الهيئة الإلكتروني، مبينًا فيها البيانات الدقيقة للعقار، وتحديد الاستثناء الذي ينطبق على التصرف لعدم دفع الضريبة إن وجد، ومن ثم دفع الضريبة للحالات المستحقة، قبل أن يتم الإفراغ العقاري لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد.

اقرأ أيضًا:
«الضريبة والجمارك» تُعيد تصنيف المخالفات الميدانية الخاصة بالقيمة المضافة

 

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.